السيد تقي الطباطبائي القمي

82

مباني منهاج الصالحين

المالك دفع اليه المثل أو القيمة ( 1 ) . [ مسألة 35 : إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه ] ( مسألة 35 ) : إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها اليه ( 2 ) وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمينان بصدقه ( 3 ) ولا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن ( 4 ) .